Până la ce oră pot face intenția pentru postul de Ramadan (Crezul hanefită)

Până când ne putem exprima intenția pentru postul de Ramadan și ce cuvinte este mai bine să faci?

Cu numele lui Allah, Milostiv, Milostivul.

Potrivit Madhhabul Hanafi, intentia de repaus alimentar Ramadan poate fi exprimată înainte de ora dahvatul-Kubra [1].

De data aceasta se calculează după cum urmează: ia diferența dintre rugăciunea de început Fajr (de exemplu, 2,00) și timpul de începere a Maghrib rugăciune (de exemplu, 21.00), pentru se obține o diferență totală: 21 - 2 = 19 ore. De data aceasta este împărțit în jumătate: 19/2 = 9,5 h și se adaugă la ora de începere a Fajr: 2 + 9,5 = 11, 5. Aceasta înseamnă că, KÜBRA timp dahvatul în acest caz este de jumătate a douăsprezecea zi (11.30) - până la această timp poate exprima o intenție pentru post.

În ceea ce privește intenția: în unele cărți de Fiqh afirmă că, dacă o persoană face intenția de noapte, el ar trebui să recite mental:

نويت أن أصوم غدا لله تعالى من فرض رمضان

Intenționez să păstreze mâine rapidă obligatorie a Ramadanului de dragul lui Allah [2]

În cazul în care o persoană care face intenția dimineața, timpul de timp Fajr la dahvatul-Kubra, el ar trebui să spună mental:

نويت أن أصوم هذا اليوم لله تعالى من فرض رمضان

Namerevayussegodnyaderzhat rapidă obligatorie a Ramadanului de dragul lui Allah. [3]

Notă: Cu toate acestea, în realitate, postul nu este necesar să spunem aceste cuvinte. Puteți spune orice alte cuvinte, cu un sens similar în orice limbă. Nu va fi, de asemenea, suficient pentru a avea în inima ideii că aveți de gând să postească.

Allah Ta'ala știe cel mai bine.

Student Hafizurrahman Fatehmahomed IFTA Darul, Olanda

Testat și aprobat de Muftiul Ibrahim Desai

[1]
(الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير, ص 137, شيخ عيد الحي اللكنوي 1264-1304 ه)
رجل نوي الإفتار في يوم الشك فتبين له أنه في رمضان, فنوي الصوم قبل نصف النهار أجزاه, و إن لم ينوي حتي زالت الشمس لم يجزه, و لايأكل بقية يومه.
شرح مختصر الطحاوي للجصاص (2/401)
قال أبو جعفر: (ويحتاج من عليه الصيام أن ينويه من ليلة كل يوم, أو فيما بعدها من ذلك اليوم قبل الزوال).
شرح مختصر الطحاوي للجصاص (2/402)
والدليل على أن من شرط الصيام النية, أنه فرض مقصود لعينه, كالصلاة والزكاة والحج وسائر الصيام الذي في الذمة.
فإن قيل: الوضوء وغسل الجنابة فرضان ويجزيان بغير نية.
قيل له: من قبل أنهما ليسا فرضين مقصودين لأعيانهما, وإنما يلزمان لأجل الصلاة, فلا تلزم على ما ذكرنا.
ووجه آخر: وهو أن صوم شهر رمضان شرطه أن يكون قربه, ولا يصير قربة إلا بالنية.
والدليل على ذلك أن من أمسك عما يمسك عنه الصائم في غير شهر رمضان, لم يكن صائما تطوعا ما لم يكن منه نية للصوم, فدل على أن من شرط صحة الصوم: وجود النية.
فإن قيل: لما كان صوم شهر رمضان مفروضا في وقت بعينه, أشبه أعضاء الطهارة من حيث تعين الفرض فيها, فلم يحتج إلى وجود النية في صحة وقوعها.
شرح مختصر الطحاوي للجصاص (2/403)
وإنما قلنا إنه يحتاج لكل يوم إلى نية مجددة; لأنه يخرج من الصوم بدخول الليل, قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أقبل الليل من هاهنا, وأدبر النهار من هاهنا, وغابت الشمس, فقد أفطر الصائم».
وإذا خرج من الصوم بالليل, احتاج إلى دخول فيه في اليوم الثاني, والدخول في الصوم لا يصح إلا بالنية, كما لا يصح في ابتداء الشهر إلى بوجود النية, ألا ترى أن من صام الشهرين المتتابعين, لما تخلل كل يومين منه ليل يخرج من الصوم, افتقر في صحته إلى تجديد النية لكل يوم.
شرح مختصر الطحاوي للجصاص (2/409)
منهم من شرطها في الليل, ومن أجاز تركها من الليل, وشرطها في بعض النهار, فإنما أجزها إذا نواه قبل الزوال, ولم يقل منهم أحد أنه يجزيه بعد الزوال, فسقط هذا القول, وثبت أنها مشروطة قبل الزوال من حيث كان ما عداها من شرطها بعد الزوال خلاف الإجماع.
الهداية في شرح بداية المبتدي (1/116)
ولنا قوله صلى الله عليه وسلم بعدما شهد الأعرابي برؤية الهلال «ألا من أكل فلا يأكلن بقية يومه ومن لم يأكل فليصم» وما رواه محمول على نفي الفضيلة والكمال أو معناه لم ينو أنه صوم من الليل ولأنه يوم صوم فيتوقف الإمساك في أوله على النية المتأخرة المقترنة بأكثره كالنفل وهذا لأن الصوم ركن واحد ممتد والنية لتعيينه لله تعالى فتترجح بالكثرة جنبة الوجود بخلاف الصلاة والحج لأن لهما أركانا فيشترط قرانها بالعقد على أدائهما وبخلاف القضاء لأنه يتوقف على صوم ذلك اليوم وهو النفل وبخلاف ما بعد الزوال لأنه لم يوجد اقترانها بالأكثر فترجحت جنبة الفوات ثم قال في المخ صر ما بينه وبين الزوال وفي الجامع الصغير قبل نصف النهار وهو الأصح لأنه لا بد من وجود النية في أكثر النهار ونصفه من وقت طلوع الفجر إلى وقت الضحوة الكبرى لا إلى وقت الزوال فتشترط النية قبلها لتتحقق في الأكثر
العناية شرح الهداية - 714-786 ه (2/306)
(ثم ​​قال في المختصر) أي مختصر القدوري: إذا لم ينو حتى أصبح أجزأته النية (ما بينه وبين الزوال وفي الجامع الصغير :. قبل نصف النهار, وهو الأصح)
فتح القدير للكمال ابن الهمام - 861 ه (2/303)
, ولا بد من النية في الكل والكلام في وقتها الذي يعتبر فيه فقلنا في رمضان والمنذور المعين والنفل تجزيه النية من بعد الغروب إلى ما قبل نصف النهار في صوم ذلك النهار وفيما سوى ذلك من القضاء والكفارات, والمنذور المطلق كنذر صوم يوم من غير تعيين لا بد من وجودها في الليل
الجوهرة النيرة على مختصر القدوري - 800 ه (1/136)
(قوله فالواجب منه ضربان منه ما يتعلق بزمان بعينه كصوم رمضان والنذر المعين فيجوز صومه بنية من الليل وإن لم ينو حتى أصبح أجزأته النية فيما بينه وبين الزوال).
وفي الجامع الصغير قبل نصف النهار وهو الأصح لأنه لا بد من وجود النية في أكثر النهار ونصفه من وقت طلوع الفجر إلى وقت الضحوة الكبرى لا وقت الزوال.
البناية شرح الهداية - 762-855 ه (4/4)
م: (وإن لم ينو حتى أصبح أجزأته النية ما بينه وبين الزوال) ش: يعني وإن لم ينو في هذين الصوم حتى أصبح أجزأته النية ما بين الصبح وبين الزوال, وعبارة حافظ الدين - رحمه الله - أحسن من هذا, حيث قال وصح صوم رمضان والنذر المعين والنفل بنية من الليل إلى ما قبل نصف النهار, لأن النية إنما تصح إذا وقعت في الليل أو في أكثر النهار, لأن للأكثر حكم [الكل].
لأن على قول المصنف الذي هو قول القدوري - رحمه الله - لا تقع النية في أكثر النهار, لأن للأكثر حكم الكل, لأن على قوله - لأن نصف اليوم من طلوع الفجر الصادق إلى الضحوة الكبرى - لا وقت الزوال وسيجيء كلام المصنف - رحمه الله - في هذا, وقولنا هو قول سعيد بن المسيب والأوزاعي وإسحاق وعبد الملك وابن العدل - رحمهم الله - من المالكية وقال زفر - رحمه الله -
ملتقى الأبحر (ص: 345) - 956 ه
يجوز بينة قبل نصف النهار
مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 238) - 994-1069 ه
«بنية» معينة مبيتة «من الليل» وهو الأفضل وحقيقة النية قصده عازما بقلبه صوم غد ولا يخلو مسلم عن هذا في ليالي شهر رمضان إلا ما ندر وليس النطق باللسان شرطا ونفي صيام من لم يبيت النية نفي كمال فتصح النية ولو نهارا «إلى ما قبل نصف النهار »لأن الشرط وجود النية في أكثر النهار احتياطا وبه توجد في كله حكما للأكثر وخص هذا بالصوم فخرج الحج والصلاة لأنهما أركان فيشترط قرانها بالعقد على أدائها ابتداء وإلا خلا بعض الأركان عنها فلم يقع عبادة والصوم ركن واحد وقد وجدت فيه وإنما قلنا إلى ما قبل نصف النهار تبعا للجامع الصغير «على الأصح» احترازا عن ظاهر عبارة القدور وإنما قال «ونصف النهار من» ابتداء «طلوع الفجر إلى» قبيل «وقت الضحوة الكبرى» لا عندها لأن النهار قد يطلق على ما عند طلوع الشمس إلى غروبها لغة وعند الزوال نصفه فيفوت شرط صحة النية بوجودها قبيل الزوال
اللباب في شرح الكتاب - 1222 - 1298 ه (1/163)
الجامع الصغير: قبل نصف النهار, وهو الأصح, لأنه لابد من وجود النية في أكثر النهار; ونصفه من وقت طلوع الفجر إلى وقت الضحوة الكبرى, فيشترط النية قبلها, لتحقق في الأكثر; ولا فرق بين المسافر والمقيم, خلافا لزفر. هداية.
منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (ص: 255) - 762-855 ه
(لا بعدها) أي لا يصح كلاهما بنية من النهار بعد الضحوة الكبرى, كالنفل: فإنه يجوز بنية من النهار قبل الضحوة الكبرى, وهي ما قبل نصف النهار.
وذكر القدوري: ما بينه وبين الزوال, وما ذكره المصنف هو الأصح, لأن النية إنما تصح إذا وقعت في الليل أو في أكثر النهار, والنية الواقعة قبل نصف النهار تكون واقعة في أكثر النهار, بخلاف ما قال القدوري, حيث لا تقع النية في أكثر النهار لا محالة, لأن نصف اليوم من طلوع الفجر الصادق إلى الضحوة الكبرى, لا وقت الزوال.
الفتاوى الهندية - (1/195)
جاز صوم رمضان, والنذر المعين, والنفل بنية ذلك اليوم أو بنية مطلق الصوم أو بنية النفل من الليل إلى ما قبل نصف النهار, وهو المذكور في الجامع الصغير وذكر القدوري ما بينه وبين الزوال والصحيح الأول
الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: 37)
, وأما الصوم فلا يخلو إما أن يكون فرضا, أو نفلا فإن كان فرضا فلا يخلو إما أن يكون أداء رمضان, أو غيره, فإن كان أداء رمضان جاز نية متقدمة من غروب الشمس وبمقارنة, وهو الأصل
وبمتأخرة عن الشروع إلى ما قبل نصف النهار الشرعي تيسيرا على الصائمين,

[2]
الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (1/136)
والسنة أن يتلفظ بها بلسانه فيقول إذا نوى من الليل نويت أن أصوم غدا لله تعالى من فرض رمضان

[3]
الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (1/136)
وإن نوى من النهار يقول نويت أن أصوم هذا اليوم لله تعالى من فرض رمضان